تخطر ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (الستين والحادية والستين)، وفي حالة الخلاف بين ذوي الشان يعرض الامر على المحكمة المختصة.