المادة الثانية والستون من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون من نظام التأمينات الاجتماعية؟
يصدر مجلس الادارة اللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: