المادة الثانية والستون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الادارة اللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.