تعديلات المادة المادة الثانية والستون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 10/ 5/ 1438ه، لتكون بالنص الاتي: "1- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام ولوائحه – بما في ذلك تقديم اي بيانات غير صحيحة او الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة – بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة الاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة او اكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة او الممتنع عن تقديمها. 2 - يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصا يثبت لدى المؤسسة انه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة، او بما لا يتجاوز ضعف اجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص ايهما اكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص المسجلين بالمخالفة. 3 - اذا ترتب على اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع الزام المخالف برد ما صرف منها. 4 - تكون لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شانها، وفقا لما ورد في هذه المادة، واحالتها الى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال الى الجهة المختصة. 5 - يصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الاجراء المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة، ويجوز لصاحب الشان الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه وفق احكام المادة (الحادية والستين) من هذا النظام. 6 - يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما او تاييده من المحكمة المختصة". 7 - لا يجوز فرض اي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فاكثر. وتبين اللوائح الاحكام اللازمة لتطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة".