المادة الثانية والستون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الإفلاس؟
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم امامها \-بناء على الفقرة (٤) من المادة (الحادية والستين) من النظام\- وتقضي بقبول الاعتراض اذا ثبت لها: ا \- ان انهاء العقد \-المبني على الفقرة (١) من المادة (الحادية والستين) من النظام\- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح اغلبية الدائنين ويلحق ضررا بالغا بالطرف المتعاقد. ب\- ان انهاء العقد \-المبني على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والستين) من النظام\- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح اغلبية الدائنين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: