المادة الثانية والستون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم امامها \-بناء على الفقرة (٤) من المادة (الحادية والستين) من النظام\- وتقضي بقبول الاعتراض اذا ثبت لها: ا \- ان انهاء العقد \-المبني على الفقرة (١) من المادة (الحادية والستين) من النظام\- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح اغلبية الدائنين ويلحق ضررا بالغا بالطرف المتعاقد. ب\- ان انهاء العقد \-المبني على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والستين) من النظام\- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح اغلبية الدائنين.