المادة الثانية والستون من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الأسلحة والذخائر؟
يحل هذا النظام محل نظام الاسلحة والذخائر ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٨) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٠٢ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: