المادة الثانية والستون من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الاستثمار التعديني؟
يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: