المادة الثانية والستون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا نفذ حكم القتل بشخص فعلى الحاكم الاداري تنظيم محضر بالوفاة وعليه ان يرسل الى ادارة الاحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة وتحرر شهادة بها دون انتظار تبليغه بالواقعة من ذوي المتوفى وبدون الاشارة الى اسباب الوفاة.