المادة الثانية والستون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الاثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الاثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع، او اخراجها خارج المملكة الا بعد موافقة الهيئة.