المادة الثانية والستون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والستون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز رهن السفينة في طور البناء، ويجب ان يسبق قيد الرهن اقرار في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء السفينة وطولها وابعادها الاخرى وحمولتها على وجه التقريب.