المادة الثانية والستون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثانية والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للملك اذا نشا خطر يهدد سلامة المملكة ، او وحدة اراضيها، او امن شعبها ومصالحه، او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها، ان يتخذ من الاجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. واذا راى الملك ان يكون لهذه الاجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشانها ما يلزم نظاما.