المادة الثانية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
في الاحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب احكام نظام التنفيذ، تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: