62 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 62 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 62 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية الى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: