المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- للشريك في الحائط المشترك ان يعليه على نفقته اذا كانت له مصلحة جدية في ذلك، بشرط الا يلحق بشريكه ضررا جسيما. ٢\- اذا لم يكن الحائط المشترك صالحا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته. ٣\- اذا اصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي اقيم من اجله، فنفقة اصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.
آخر تحديث: