المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للشريك في الحائط المشترك ان يعليه على نفقته اذا كانت له مصلحة جدية في ذلك، بشرط الا يلحق بشريكه ضررا جسيما. ٢\- اذا لم يكن الحائط المشترك صالحا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته. ٣\- اذا اصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي اقيم من اجله، فنفقة اصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.