المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا كان الحائط مشتركا بين اثنين (او اكثر) فلا يجوز لاي منهما ان يحدث اي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي اعد له بغير اذن الاخر.
آخر تحديث: