المادة الحادية عشرة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المالك ان يتقيد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة او الخاصة.