يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فاذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها الى علم السلطات تعين لاعفاء المبلغ ان يؤدي بلاغه الى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.