المادة الحادية والستون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الحادية و الستون : حق المصلحة في المعلومات ا – على جميع الاشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة باي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لاغراض الضريبة الواردة في هذا النظام . ب – للمصلحة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانيا اثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه . ج – على جميع الاشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام العقد ، تتضمن اسم وعنوان كل من طرفي العقد ، وموضوع العقد ، وقيمته ، وشروطه المالية ، وتاريخ بدء تنفيذه ، وانتهائه ، ويعد الشخص الذي لا يزود المصلحة بالمطلوب وفقا لهذه الفقرة ، او لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد ، مسئولا بالتضامن عن اي مطالبة ضريبية تستحق على العقد ، وتحدد اللائحة الضوابط والاجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الالتزام .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: