المادة 61
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 61 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 61 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. يصرف بدل ركن للضابط الركن على النحو الاتي :- ا‌- مائتان وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبة مقدم فما فوق . ب‌- مائة وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبة رائد فما دون .