المادة 61 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 61 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 61 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 61 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه. يصرف بدل ركن للضابط الركن على النحو الاتي :- ا‌- مائتان وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبة مقدم فما فوق . ب‌- مائة وخمسون ريالا شهريا للضباط من رتبة رائد فما دون .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: