المادة 61
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 61 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 61 عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1405/11/4ه. تؤمن للفرد الملابس اللازمة كما تصرف له كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة.