المادة (61) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (61) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (61) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
احالة الصكوك الى المسجل عن طريق رئيس الكتاب لتسجيلها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: