الضمان النهائي المادة الحادية والستون: ١- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (٥%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ابلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. وان تاخر عن ذلك فلا يعاد اليه الضمان الابتدائي, ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه, وفقا لاحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير. ٢- يلتزم صاحب العرض -اذا كان من المنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية- بدفع غرامة مالية الى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي, وذلك اذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض, او اذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه. وفي حال مرور (ستين) يوما من تاريخ سحب عرضه, او من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون ان يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة. ٣- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الاتية: ا- اذا كانت قيمة الاعمال والمشتريات لا تتجاوز (مائة الف) ريال. ب- التعاقد بين الجهات الحكومية. ج- التعاقد مع مؤسسة او جمعية اهلية او كيان غير هادف الى الربح. د- التعاقد مع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن (٥١%) من راس مالها. ه- اذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الاصناف التي رسا عليه توريدها, وقبلتها الجهة الحكومية نهائيا خلال المدة المحددة لايداع الضمان النهائي, او قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي, على الا يصرف ما يغطي قيمة الضمان الا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه. و- اذا كلف المتعاقد باعمال اضافية. ٤- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي الى ان يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاما نهائيا, وفقا لاحكام العقد وشروطه.