المادة الحادية والستون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
يصدر مجلس القضاء الاداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: