المادة الحادية والستون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة النظر في مخالفات اعضاء المجالس البلدية، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه امام المحاكم الادارية في ديوان المظالم وفقا لنظامه.