المادة الحادية والستون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات دائرة التاديب وجها للسير في اجراءات الدعوى عن جميع المخالفات او بعضها، كلف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب ان يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وادلة المخالفة.