المادة الحادية والستون من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الغرف التجارية؟
يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: