1- تقدم الديون الممتازة على جميع الحقوق والديون الاخرى التي تنشا على الطائرات ، وهي كالاتي: ا‌ - المكافات المستحقة عن انقاذ الطائرة . ب - المصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة على الطائرة . وذلك بشرط ان تكون هذه الديون الممتازة مقترنة بحق التتبع وفقا لقانون الدولة التي تم في اقليمها اعمال الانقاذ او المحافظة. ج - الرسوم الواجبة الاداء بموجب الانظمة واللوائح. 2 - تكون مرتبة هذه الديون على عكس الترتيب التاريخي للحوادث التي كانت سببا في نشاتها. 3 - تقوم الهيئة بقيد هذه الديون الممتازة على الطائرات المسجلة في السجل بناء على طلب الدائن اذا تم تقديم هذا الطلب خلال الاشهر الثلاثة التالية لاكتمال الاعمال التي كانت سببا في نشاتها، ولا يجوز التسليم باي من هذه الديون اذا انقضت مدة الثلاثة شهور المذكورة الا اذا كان قد تم الاتفاق على مبلغ الديون او تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بها، ويحدد قانون المحكمة المرفوع اليها النزاع اسباب انقطاع او ايقاف هذه المدة. 4 - تمتد الاولوية التي امتازت بها الحقوق المشار اليها في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام الى جميع المبالغ المضمونة واعبائها التي تكون قد استحقت فقط خلال السنوات الثلاثة المتقدمة على بدء اجراءات التنفيذ وخلال هذه الاجراءات.