بيانات نظام الشركة الاساس: ١\- يجب ان يشتمل النظام الاساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الاتية: ‌ا\- اسم الشركة. ‌ب\- المركز الرئيس للشركة. ‌ج\- غرض الشركة. ‌د\- راس مال الشركة المصرح به \-ان وجد\- والمصدر والمدفوع منه. ‌ه\- عدد الاسهم، وانواعها وفئاتها ان وجدت، والقيمة الاسمية والحقوق المتصلة بكل نوع او فئة. ‌و\- مدة الشركة، ان وجدت. ‌ز\- ادارة الشركة، وتحديد عدد اعضاء مجلس الادارة. ‌ح\- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ‌ط\- اي احكام او شروط او بيانات اخرى يتفق المؤسسون او المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الاساس ولا تتعارض مع احكام النظام. ٢\- يجب ان يرفق بالنظام الاساس عند تقديم طلب تاسيس الشركة الاتي: ‌ا\- اسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم. ‌ب\- بيان عن الاعمال والنفقات المتوقعة لتاسيس الشركة. ‌ج\- اقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل اسهم الشركة المصدرة، وقيمة المدفوع منها. ‌د\- شهادة ايداع القدر المدفوع من راس المال المصدر لدى احد البنوك المرخص لها في المملكة. ‌ه\- قرار من المؤسسين بتعيين اعضاء اول مجلس ادارة، متضمنا اسماءهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم، وتعيين اول مراجع حسابات في الحالات التي يلزم فيها ذلك بموجب احكام النظام، اذا لم يكونوا قد عينوا في نظام الشركة الاساس. ‌و\- اقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتاسيس الشركة. ‌ز\- تقرير معد من مقيم معتمد او اكثر يبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية ان وجدت، واقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.