ا - يترتب على عدم التزام الوسيط او وكيل الوسيط المرخص له بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء تعرضه لاجراءات تاديبية طبقا للاجراءات المنصوص عليها في لوائح السوق. ويجوز للسوق عند اكتشاف اي مخالفة للوائحها ان تقيم الدعوى امام اللجنة لايقاع الجزاء المناسب على المخالف بما في ذلك الغاء الترخيص الممنوح له، او تعليقه، او فرض غرامة مالية او الزامه باعادة المبالغ المستحقة للعملاء. ويجوز للوسيط او وكيل الوسيط الذي وقع عليه الجزاء ان يطلب من لجنة الاستئناف مراجعة القرار الصادر بحقه. ب - يحق للهيئة وفقا لسلطاتها المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين من الفصل العاشر من هذا النظام اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من لم يلتزم من الوسطاء او وكلائهم بقواعد عمل السوق. تعديلات المادة المادة الحادية والستون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.