١\- تحجز حصص الملكية في الشركات، والاسهم غير المدرجة \- عن طريق وزارة التجارة والصناعة \- بالتاشير على سجل الملكية، والتاشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة. ٢\- تحجز الاوراق المالية \- عن طريق هيئة السوق المالية \- وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة ايام عمل من تسلم امر الحجز، وفق الضوابط الاتية: ا\- يكون حجز الاوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها. ب \- يكون حجز المراكز القائمة للاوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد اغلاقها.