المادة الحادية والستون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء من اجزائها، غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء او لا يمكن ان يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها ان يطلب من المحكمة المختصة زوال الحق عن الجزء الذي يملكه.