المادة الحادية والستون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (او اكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان اقامته، او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه او باكتساب الحكم الصادر في شانه للصفة القطعية.