المادة 61 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 61 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 61 من نظام الأوراق التجارية؟
يجوز لمن وفى بكمبيالة ان يطالب ضامنيه بما ياتي: ا – كل المبلغ الذي وفاه. ب – المصروفات التي تحملها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: