١\- للامين \-بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة اليه\- ان يصدر خلال مدة اقصاها (ستون) يوما من افتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي، قرارا بانهاء اي عقد للمدين اذا كان انهاؤه لازما لتنفيذ المقترح \-بعد التصديق عليه\- وحماية مصالح اغلبية الدائنين ولا يلحق ضررا بالغا بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على خلاف ذلك، على ان يكون ذلك بموجب تبليغ مكتوب للمتعاقد، ويعد العقد منقضيا بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ الا اذا اتفق الامين مع المتعاقد على مدة اقصر. وللامين ان يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها ان يصدر قرارا بانهاء اي عقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما، بشرط ان يكون ذلك لازما بالنظر الى حجم نشاط المدين او طبيعته. ٢\- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، للامين \-بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة اليه\- ان يصدر خلال (ستين) يوما من افتتاح الاجراء، قرارا بانهاء اي عقد ايجار للعقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه اذا كان ذلك لازما لتنفيذ المقترح \-بعد التصديق عليه\- وحماية مصالح اغلبية الدائنين ولو نص العقد على خلاف ذلك، ويجب على الامين ان يبلغ المتعاقد مع المدين بقراره كتابة، ويعد العقد منقضيا بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ التبليغ ما لم ينص العقد على مدة اقصر. وللامين ان يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها انهاء ذلك العقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما بشرط ان يكون ذلك لازما بالنظر الى عدد العقارات التي يمارس المدين فيها نشاطه. ٣\- لا يخل انهاء الامين لاي عقد للمدين مع المتعاقد معه بموجب الفقرة (١) او الفقرة (٢) من هذه المادة بحقوق ذلك المتعاقد بما في ذلك تقديم مطالبته الى الامين بشان اي ضرر تكبده جراء الانهاء، وذلك لغرض التصويت على المقترح. ٤\- اذا اعترض المتعاقد مع المدين على قرار الامين بانهاء عقده، فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض وفقا لحكم المادة (الثانية والستين) من النظام. ٥\- اذا لم يصدر الامين قرارا بانهاء اي عقد وفقا للفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، فيكون المدين ملزما بتنفيذ احكام العقد ما لم يعدل او يتاثر بالخطة. ٦\- يجوز للامين ان يؤجر من الباطن للغير العقار المستاجر من قبل المدين او جزءا منه ولو نص العقد على خلاف ذلك. ويجب على المدين ان يضمن عدم الحاق ضرر بالعقار والوفاء بقيمة الايجار وفقا لاحكام العقد. ٧\- يستثنى من احكام هذه المادة والمواد (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين. ٨\- يستثنى من احكام هذه المادة والمواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية او شركات التمويل مع المدين.