المادة الحادية والستون من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الأسلحة والذخائر؟
يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام الى من يراه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: