المادة الحادية والستون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحرر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين الذين يتوفون او يستشهدون داخل المملكة او خارجها اثناء العمليات الحربية او المهمات المماثلة لها او المتفرعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة (٥٧) على ان يتم بعث احدى النسخ عن طريق الوزارة او الرئاسة الى ذوي المتوفى والاخرى الى ادارة الاحوال المدنية في المنطقة للتاشير بذلك على قيودهم.