المادة الحادية والستون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحقق وعلى كل من وصل الى علمه \- بسبب التفتيش \- معلومات عن الاشياء والاوراق المضبوطة؛ ان يحافظ على سريتها، والا ينتفع بها باي طريقة كانت او يفضي بها الى غيره، الا في الاحوال التي يقضي النظام بها. فاذا افضى بها دون مسوغ نظامي او انتفع بها باي طريقة كانت، تعينت مساءلته.