المادة الحادية والستون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الحادية والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستون من النظام الاساسي للحكم؟
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام احكام ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: