المادة الحادية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
على مكتب المحاماة الاجنبي تزويد الادارة المختصة \-عند طلبها\- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وباي بيانات او تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: