المادة الحادية والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المدين الصغير خلال (خمسة) ايام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح ان يودع لدى سجل الافلاس ما يثبت ايداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه ان يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) ايام من تاريخ نفاذها.