61
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 61 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت المضبوطات مما تمنع حيازته شرعا او نظاما، او كانت محلا للمصادرة؛ فعلى المحقق اجراء ما يلزم حيال اتلافها او المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الاحوال.