اذا كانت المضبوطات مما تمنع حيازته شرعا او نظاما، او كانت محلا للمصادرة؛ فعلى المحقق اجراء ما يلزم حيال اتلافها او المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الاحوال.