المادة 61
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 61 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية من مكان الى اخر، او من وظيفته الى وظيفة اخرى بعد التاكد من توافر شروط.الوظيفة المراد نقله اليها وفقا لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وقواعد النقل الواردة في الالئحة