بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) بتاريخ ٤ /٣ /١٤٤٥ه. تم اضافة هذه مادة الى النظام يكون ترتيبها (الستين مكرر)، بالنص الاتي: «١\- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقا لاحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية. ٢\- يتمتع النموذج الصناعي \-المسجل وفقا لاتفاق لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض\- بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقا لهذا النظام، ويكون للنشر بشانه اثر النشر نفسه الناشئ تطبيقا لهذا النظام. وتحدد اللائحة الشروط والاحكام والاجراءات الخاصة بذلك».