المادة الثامنة بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- حق الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه. ٢\- لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي او تصرف يقضي بخلاف ذلك.