المادة الرابعة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا قبل الدائن ان يستوفي في مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
آخر تحديث: