المادة الثانية بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعا الرجوع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين.
آخر تحديث: