للمهندس والسائقين ان يتقدموا بشكواهم ضد الشركات الى النقابة على ان تكون ضمن استدعاء رسمي شامل للاسباب الداعية لها، وعلى النقابة ان تنظر وتفصل حالا في تلك الشكوى بما يضمن الحقوق وعلى اساس العقد والتعليمات الخاصة بالمهندسين والسائقين.