المادة الستون من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الستون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الستون من نظام نقابة السيارات؟
للمهندس والسائقين ان يتقدموا بشكواهم ضد الشركات الى النقابة على ان تكون ضمن استدعاء رسمي شامل للاسباب الداعية لها، وعلى النقابة ان تنظر وتفصل حالا في تلك الشكوى بما يضمن الحقوق وعلى اساس العقد والتعليمات الخاصة بالمهندسين والسائقين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: