المادة الستون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الستون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز مصادرة الاموال او الوسائط او المتحصلات متى اثبت صاحبها انه حصل عليها لقاء ثمن عادل او مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها او حصل عليها بناء على اسباب مشروعة اخرى وانه كان يجهل مصدرها غير المشروع.