١ – للمحكمة -ولاسباب معتبرة، او اذا ظهر لها من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او ظروفه الشخصية او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة او غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بان المتهم لن يعود الى مخالفة احكام هذا النظام-النزول عن الحد الادنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الاربعين) و(الحادية والاربعين) من هذا النظام. كما ان للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والاربعين من هذا النظام للاسباب نفسها، ما لم يكن سبق ان حكم عليه وعاد الى المخالفة نفسها. ويجب ان تبين الاسباب التي استند اليها في الحكم في جميع الاحوال. ٢ – اذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة الغاء وقف التنفيذ والامر بانفاذها دون الاخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة. ٣ – اذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب احدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كان لم يكن وتنقضي كل اثاره.