المادة 60
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 60 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الاصول والقواعد التي يحددها للمدير العام.