المادة الستون : الاقرارات ا – يجب على كل مكلف مطالب بتقديم اقرار ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه الى المصلحة . ب – يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال مائة وعشرين يوما من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الاقرار. ج – على المكلفين المحددين ادناه تقديم اقرار ضريبي : ١ – شركة اموال مقيمة . ٢ – غير مقيم له منشاة دائمة في المملكة . ٣ – شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط. د – على المكلف الذي توقف عن النشاط اشعار المصلحة وتقديم اقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف . ه – يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي ان يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة الاقرار. و\- يجب ان تقدم شركة الاشخاص اقرار معلومات وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام في اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية او قبله .